هل يجوز للأم طلب المساعدة المالية لأبنائها بعد تخلي الأب عنهم وعجزه عن النفقة؟ وهل يُعتبر الأبناء في منزلة الأيتام في هذه الحالة؟ وهل تُحتسب المساعدة المقدمة للأم من الأهل صدقة عليها أم على أبنائها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شهد بفقره ثلاثة من قومه من ذوي الحِجا جاز له أن يسأل بقدر حاجته، لحديث مسلم: "إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة..."، ومنهم رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من قومه. والأولاد في هذه الحال ليسوا أيتامًا، بل هم فقراء. وقد حث الله تعالى على مساعدة الأقارب والفقراء واليتامى، إليهم وإلى أمهم من أعظم القربات. وما فعله الوالد من تضييع عياله لا يسقط حقه في البر به ورعايته، خاصة مع مرضه وعجزه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90635
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90635
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي