ما الطريقة الشرعية لإبعاد مقيم متطوع بالمسجد يسرق من تبرعاته، وما حكم السكوت على ذلك؟
إذا تيقنتم بالأدلة أن هذا الشخص خائن ويختلس أموال التبرعات فلا يجوز إبقاؤه في منصبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضُيِّعَتْ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ" قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ". ويمكن لأعضاء الجمعية مواجهته بالأدلة ونصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " النَّصِيحَةُ". أما إن كانت التهمة مبنية على الظنون فلا يجوز العمل بها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ ". ومع ذلك، لا بأس بالاحتياط لأموال المسجد وزيادة الحذر في حفظها دون اتهام أحد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92097
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92097
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي