العودة إلى البحث
السؤال

ما الطريقة الشرعية لإبعاد مقيم متطوع بالمسجد يسرق من تبرعاته، وما حكم السكوت على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنتم بالأدلة أن هذا الشخص خائن ويختلس أموال التبرعات فلا يجوز إبقاؤه في منصبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِذَا ضُيِّعَتْ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ" قيل: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: "إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ". ويمكن لأعضاء الجمعية مواجهته بالأدلة ونصحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " النَّصِيحَةُ". أما إن كانت التهمة مبنية على الظنون فلا يجوز العمل بها، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ"، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ ". ومع ذلك، لا بأس بالاحتياط لأموال المسجد وزيادة الحذر في حفظها دون اتهام أحد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92097
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي