العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إغلاق مسجد كان يتسع لأكثر من 300 مصلٍ عربي، ويُخصّص للصلاة لعدد قليل لا يتجاوز 15 مصريًّا فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تخصيص في المساجد لأناس دون غيرهم؛ لقوله تعالى: "وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا"، وقوله تعالى: "وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا". لكن بعض المساجد داخل الهيئات والمؤسسات ليست موقوفة للصلاة، ولا تأخذ أحكام المساجد. فإذا ترتب على دخول العموم للصلاة فيها ضرر، يجوز للمسؤولين منع ذلك، وتقدير الضرر يعود إليهم. فعليهم أن يتعاونوا مع المسلمين لأداء الصلوات في مسجدهم، ما لم يترتب على ذلك ضرر للمركز أو أهله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56624
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي