العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المال المتبقي من بناء مسجد في أمريكا، لصرفه على بناء مكتبة ومدرسة وملحقات لمسجد آخر في منطقة مختلفة به جالية إسلامية كبيرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اكتمل المسجد الذي جُمع له المال واستغنى عنه، فإن المال الفاضل يُصرف لتعمير مساجد أخرى وما يتبعها من مرافق كمكتبات ودورات مياه، لأنه من جنس المسجد الذي تبرع له المتبرعون. وإذا لم يوجد مسجد محتاج، يُصرف الفاضل في المصالح العامة للمسلمين كالمدارس والأربطة والصدقات على الفقراء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
13041
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي