العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للقارئ أن يأخذ مكافأة على إمامته للمسجد، علمًا بأنه لم يشترط ذلك، ويُعطى المبلغ من جماعة المسجد لا من بيت المال، ويُنفقه في طلب العلم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج على الأخ السائل في أخذ هذا المال؛ لأنه ليس أجرة أو مشارطة، بل هو مكارمة وإعانة، ويتأكد جوازه إن كان محتاجًا إليه لطلب العلم أو المعيشة. وقد اتفق العلماء على جواز أخذ الإمام مالًا بدون شرط كهدية أو رزق، كما ذكر ابن نجيم وابن قدامة والبهوتي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169090
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي