ما حكم من يشهد على حادثة لواط بالإكراه ولا يبلغ عنها خوفًا على نفسه؟ وما حكم من يدعي كذبًا أنه تعرض للواط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب على من يرى منكرًا أن يغيره بيده أو بلسانه، فإن عجز فبقلبه، وهو أضعف . العاجز عن الإنكار لا يأثم إذا كره المنكر بقلبه وعجز عن إنكاره خوفًا من الضرر، لكن يجب عليه مفارقة مكان المنكر.
من شهد الخطيئة وكرهها بقلبه كمن لم يشهدها إذا عجز عن إنكارها. الرضا بالخطايا من أقبح المحرمات. الإنكار بالقلب فرض على كل مسلم، أما باليد واللسان فبحسب القدرة.
إذا كذب شخص على آخر واتهمه بفعل الفاحشة، فالكاذب يُحد باعترافه. أما المتهم فلا يُحد إلا ببينة أو اعتراف منه. وإذا طالب المتهم بحد القذف، يُحد الكاذب. الحد لا يُقام على القاذف إلا إذا طلبه المقذوف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149551
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149551
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي