هل تُقبل شهادة الأجير لمستأجره، أو من في حكم التابع والمتبوع، على شخص آخر في قضايا الحدود أو التعزيرات أو غيرها، وهل يُعتبر هذا الأجير في حكم القانع لأهل البيت؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تتباين عبارات أهل العلم في القانع الذي ترد شهادته، فقيل هو السائل أو المستطعم أو المنقطع إلى القوم لخدمتهم كالأجير والوكيل، وترد شهادته للتهمة بجر النفع لنفسه. ويقول بعض أهل العلم إن الأجير الخاص لا تقبل شهادته لمستأجره، لأن منافعه مستغرقة. وأشار البعض إلى وجود خلاف في قبول شهادة القانع والأجير، وأن الأصل في المسلم العدالة، وترد شهادة الأجير والقانع عند من يردها لوجود تهمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/122959
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 122959
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي