العودة إلى البحث
السؤال

هل تنتقص الآية الكريمة: "فَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ..." من حق المرأة بجعل شهادتها تعادل نصف شهادة الرجل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أكرم المرأة ورفع مكانتها، فجعلها مقدمة في البر والصلة، وساوى بينها وبين الرجل في التكاليف المشتركة، وخفف عنها بعضها لمراعاة طبيعتها الفسيولوجية. وما يزعمه أعداء الإسلام من انتقاص حقوقها باطل، فحكم شهادة امرأتين بشهادة رجل في بعض المعاملات المالية جاء رحمة بها ومراعاة لظروفها، كما أن هناك مواضع تقبل فيها شهادتها منفردة. شريعة الله جاءت موافقة للفطرة لتكون صالحة لكل زمان ومكان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
30643
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي