ما حكم الأضاحي الثلاث التي ذُبحت يوم عرفة ووُزعت يوم العيد، وهل تجوز الأضحية الرابعة عن أمة محمد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المسلمون مجمعون على أن ما قبل يوم النحر ليس وقتًا للأضحية، فذبائح عرفة لا تجزئ كأضحية ولكنها لحم. من ذبح قبل فليذبح مكانها أخرى. إذا عُيّنت الأضحية بقول "هذه أضحية"، فقد تعيّنت، وهو اختيار شيخ أبي حنيفة ومالك، وإذا تعيّنت وبدّلها من أتلفها بذبحها قبل وقتها، فعليه شراء بديل وذبحه قضاءً. أما إن لم يُؤذن بالتعيين، فلا تتعين، وعليهم ضمانها، ومالكها بالخيار بين صرفها كأضحية أو إبقائها ملكًا له. تجوز الأضحية عن الأمة عند بعض العلماء كابن حزم، لكن به عندنا أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل ومن يعول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96163
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96163
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي