هل تسقط الأضحية عن الابن الذي له دخل ويصرف على البيت مناصفة مع والدته، إذا أرسل الخال لوالدته ثمن الأضحية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وعلى المنفق تكون الأضحية دون المنفَق عليه بثلاثة شروط: أن يسكن معه، وأن يكون قريباً له أو زوجة، وأن ينفق عليه وجوباً أو تبرعاً. أما المستقل بنفقته فيطلب منه أن يضحي عن نفسه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/64800
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 64800
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي