العودة إلى البحث
السؤال

هل تسقط الأضحية عن الابن الذي له دخل ويصرف على البيت مناصفة مع والدته، إذا أرسل الخال لوالدته ثمن الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وعلى المنفق تكون الأضحية دون المنفَق عليه بثلاثة شروط: أن يسكن معه، وأن يكون قريباً له أو زوجة، وأن ينفق عليه وجوباً أو تبرعاً. أما المستقل بنفقته فيطلب منه أن يضحي عن نفسه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64800
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي