هل تنطبق شروط الأضحية على الزوج كإطلاق اللحية وغيرها من المناسك، إذا ضحت الزوجة من مالها الخاص؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لتشريك الزوج في ثواب الأضحية أن تكون الزوجة منفقِة عليه، فإذا لم تكن كذلك، فلا يجزئ تشريكه، ولا يستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة. ويبقى حكم حرمة حلق اللحية قائمًا دائمًا. أما إذا كانت الزوجة تنفق على زوجها، فيجوز تشريكه، ويستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر، ويجب عليه الامتناع عن حلق لحيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78661
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي