هل يجوز اشتراك ثلاثة أشخاص (أب وابنيه) في ربع بقرة كأضحية، وهل يجزيهم ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح أن يشترك ثلاثة أو اثنان في ربع بقرة الأضحية إلا إذا كانوا متحدين في ، فحينئذ يجزئهم الربع أو أي جزء بشرط ألا ينقص عن سبع البقرة. أما إذا كانوا متفرقين في النفقة، فلا بد أن يستقل كل واحد بسبع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/149533
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 149533
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي