العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراك ثلاثة أشخاص (أب وابنيه) في ربع بقرة كأضحية، وهل يجزيهم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح أن يشترك ثلاثة أو اثنان في ربع بقرة الأضحية إلا إذا كانوا متحدين في ، فحينئذ يجزئهم الربع أو أي جزء بشرط ألا ينقص عن سبع البقرة. أما إذا كانوا متفرقين في النفقة، فلا بد أن يستقل كل واحد بسبع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149533
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي