العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تغيير موعد إخراج الزكاة من فاتح رجب إلى فاتح ذي الحجة مع قرب موعد إخراجها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأخير إخراج عن موعدها المحدد في غرة رجب ما لم يوجد عذر شرعي معتبر، ومن أخرها وهو قادر على أدائها فهو ضامن لها. إذا وجد عذر شرعي للتأخير، فلا يتغير بذلك ، ويبقى على حاله. يجوز تقديم إخراج الزكاة قبل حلول الحول، كإخراجها في ذي الحجة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
118323
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي