العودة إلى البحث
السؤال

على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، هل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشرع ذكر اسم صاحب الأضحية عند الذبح، فيقول الذابح عن نفسه: "عن نفسي"، وإذا ذبح عن غيره قال: "هذا عن فلان"، وهذا ليس بواجب. والدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح وقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي". وإذا توفي الأب يضحي الأبناء عن أنفسهم؛ لأن الأضحية مشروعة عن الأحياء لا عن الأموات، ويقول المضحي: "عني وعن أهل بيتي".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95461
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي