على من تجوز تسمية الأضحية إذا كان الأب متوفى، هل تجوز على الأولاد أم الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشرع ذكر اسم صاحب الأضحية عند الذبح، فيقول الذابح عن نفسه: "عن نفسي"، وإذا ذبح عن غيره قال: "هذا عن فلان"، وهذا ليس بواجب. والدليل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح وقال: "بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي". وإذا توفي الأب يضحي الأبناء عن أنفسهم؛ لأن الأضحية مشروعة عن الأحياء لا عن الأموات، ويقول المضحي: "عني وعن أهل بيتي".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/95461
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 95461
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي