العودة إلى البحث
السؤال

هل تجوز مشاركة الإخوة والأخوات غير المتزوجين مع الأب والأم في أضحية واحدة؛ للتمكن من التصدق على الفقراء بالمال إضافة إلى اللحم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته الذين تلزمه نفقتهم، أو تبرع لهم بها، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهل بيته. وكذلك ما رواه مالك عن أبي أيوب الأنصاري. وعليه فإذا كان أحدكم ينفق على الباقين فالأضحية على المنفق وتسقط عن المنفق عليه، أما إذا كان بعضكم مستقلاً ، فعلى كل من استقل بالنفقة على نفسه أو على نفسه وغيره أضحية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54757
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي