العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ التكبيرة التي أتى بها المسبوق عند قيامه لإتمام صلاته بعد تسليم الإمام، تكبيرة زائدة على اعتبار أنه قد كبّر تكبيرة الإحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه التكبيرة ليست زائدة، بل هي تكبيرة القيام لأول ركعة من ، والتكبير عند الخفض والرفع في الصلاة مشروع باتفاق الفقهاء. ينبغي للمصلي أن يكبر من ابتداء القيام، فقد كان ابن الزبير يكبر في نهضته، وأبو سعيد الخدري جهر بالتكبير حين رفع رأسه من ، وحين سجد، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ولفظة "حين" تدل على مصاحبة التكبير للفعل في كل الانتقالات، وهذا هو الراجح ومذهب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
35056
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي