العودة إلى البحث
السؤال

هل تنطبق شروط الأضحية على الزوج كإطلاق اللحية وغيرها من المناسك، إذا ضحت الزوجة من مالها الخاص؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لتشريك الزوج في ثواب الأضحية أن تكون الزوجة منفقِة عليه، فإذا لم تكن كذلك، فلا يجزئ تشريكه، ولا يستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر في عشر ذي الحجة. ويبقى حكم حرمة حلق اللحية قائمًا دائمًا. أما إذا كانت الزوجة تنفق على زوجها، فيجوز تشريكه، ويستحب له الامتناع عن حلق الشعر وتقليم الأظافر، ويجب عليه الامتناع عن حلق لحيته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78661
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي