العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز اشتراك ثلاثة أشخاص (أب وابنيه) في ربع بقرة كأضحية، وهل يجزيهم ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يصح أن يشترك ثلاثة أو اثنان في ربع بقرة الأضحية إلا إذا كانوا متحدين في ، فحينئذ يجزئهم الربع أو أي جزء بشرط ألا ينقص عن سبع البقرة. أما إذا كانوا متفرقين في النفقة، فلا بد أن يستقل كل واحد بسبع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149533
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي