العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز حلق جزء من الشارب لا ينبت فيه شعر لتجنب الإحراج، قياسًا على جواز قصه لمداواة جرح ونحوه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أنه لا يجوز للمضحي الأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ ، فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ». ولكن يجوز للمضحي الأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته للعذر ودفعاً للحرج، كأن يسبب له ترك الأخذ أذى أو حرجا، أو يكون به جرح فيحتاج إلى قص الشعر عنه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
15885
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي