العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمقاصب في قطر أخذ جلد وأقدام الأضحية مقابل الذبح، مع عدم جواز بيع شيء من الأضحية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لو افترض أن المسلخ يأخذ بعض أجزاء كتتمة للأجرة، فهذا يدخل في حكم إعطاء الجزار أجرته من الأضحية، وهو ممنوع؛ لحديث علي رضي الله عنه: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا» رواه مسلم. وقد اتفق الأئمة على عدم جواز إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية في نظير أجرته. ويجب تنبيه الجهات المسؤولة عن ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149308
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي