هل يجوز للمكلّف الاشتراك مع والدته وأخواته العازبات في أضحيتهن التي يملكنها ويربّينها، مع كونه عائلهنّ، وهل يجوز إشراك الأب المتوفى في نفس الأضحية؟ وهل يجوز لابن الأخت المتزوج إشراك والدته وأخواته غير المتزوجات معه في أضحيته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأضحية شاة، فلا يجوز للشخص الاشتراك مع أخواته فيها ما دام لا يسكن معهن. ويجوز إشراك بعض الأموات في ثواب الأضحية. أما إشراك الأخوات، فيجوز بشرط عليهن والسكنى معه. أما الأم، فإن كانت نفقتها واجبة على المضحي، فيجوز إشراكها في الأضحية ولو لم تسكن معه، وإلا فلا يجوز إشراكها إلا إذا كانت تسكن معه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171581
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171581
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي