هل يجوز الاحتفال بليلة النصف من شعبان بتوزيع الحلوى على الأطفال كنوع من الفرحة بقدوم شهر رمضان؟
لا يُشرع الاحتفال بليلة النصف من شعبان، سواء بالعبادة أو العادة، فهي كغيرها من الليالي.
وقد ذكرت اللجنة الدائمة للإفتاء أن الاحتفال بليلة النصف من شعبان أو غيرها من الليالي كليلة المعراج ويوم المولد النبوي، هو من البدع المُحدَثة التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وعليه، لا يجوز الإعانة على هذه الاحتفالات، بل يجب إنكارها.
وبيّن الشيخ ابن عثيمين أن إظهار الفرح في عيدي الفطر والأضحى جائز ضمن الحدود الشرعية، أما إظهار الفرح في ليلة السابع والعشرين من رجب (ليلة المعراج المزعومة) أو ليلة النصف من شعبان أو يوم عاشوراء، فلا أصل له بل هو منهي عنه، وحتى لو ثبت وقوع حادثة في ليلة معينة، فلا يجوز إحداث شعائر أو عبادات لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24702
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24702
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي