هل يجب دفع الزكاة عن تركة الميت في البنك، وكيف تُحسب إذا اقتطعت منها رسوم البنك والضرائب، وهل يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة لتجهيز ابنتها للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا توفي الرجل بعد تمام ، فزكاة ماله واجبة قبل قسمة ، ولا زكاة فيما تم خصمه من ضرائب قبل أو بعد الحول؛ لأنها في حكم التالف أو المغصوب. أما رسوم البنك المخصومة بعد الحول، فتجب عن كامل المبلغ قبل الخصم.
إذا توفي الرجل قبل حولان الحول، ينقطع حول ماله ولا تجب الزكاة فيه، وينتقل المال للورثة الذين يبدأون حولًا جديدًا من تاريخ الوفاة. لا زكاة فيما خصم من ضرائب قبل أو بعد حولان الحول الجديد على الورثة، بينما تجب الزكاة عن رسوم البنك المخصومة بعد الحول الجديد.
يجوز إعطاء الزكاة للأخت الفقيرة، حتى لو كانت ابنة المتوفى، إذا كانت حصتها من الإرث لا تكفيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12684
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12684
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي