ما حكم تصرف الزوج الذي يتصدق بجزء من دخل الأسرة المحدود على أقاربه المدخنين، بينما تعاني أسرته من ضائقة مادية تمنعها من تلبية احتياجاتها الأساسية، ولا تدخر شيئًا للمستقبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن تُقدَّم الزوجة والعيال في على بقية الأقارب؛ لحديث جابر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "إذا كان أحدكم فقيرًا فليبدأ بنفسه، وإن كان له فضل فعلى عياله، وإن كان فضل فعلى ذوي قرابته". فإن زاد عن نفقتهم جاز له على أقاربه، وإن لم يفضل شيء وقصَّر ماله عن نفقة عياله فلا يجوز له التصدق وتضييع عياله؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "كفى بالمرء إثمًا أن يضيِّع من يقوت".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/40623
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 40623
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي