العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تسمية المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها، فهو من عادات الكفار، وقد أمر الله تعالى بدعوة الأبناء لآبائهم. ولم تُنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل كن يُنسبن لآبائهن مثل عائشة بنت أبي بكر. وإذا أضيفت المرأة لزوجها تكون إضافة زوجية لا نسبية، مثل "امرأة نوح"، وفي الأوراق الثبوتية لا يُقال إلا فلانة بنت فلان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38468
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي