هل يقع طلاق الرجل الذي حلف بالطلاق لعائلته وهو بكامل قواه العقلية، ولم يبلغ زوجته بذلك، ونوى إرجاعها زوجة له بعد عودتها إلى بيته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان قولك لأهلك مجرد وعد ، فلا يقع الطلاق به، وتلزمك كفارة يمين إن لم تطلقها، وإن طلقتها بررت يمينك ولا شيء عليك ويجوز لك مراجعتها. وننصحك بالإبقاء على زوجتك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها، وليكفر عن يمينه". أما إن كنت طلقتها بالفعل، فالطلاق واقع، ويجوز لك مراجعتها ما دامت في بالفعل مع .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90853
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90853
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي