كيف يمكن تعويض المبلغ الذي فقدته المدعية والخاص بوالدها، في ظل عدم توفر مورد مالي لها، ورفض زوجها تعويضها، وما يسببه ذلك من إحراج مع أهلها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزمكِ رد المال إذا ضاع دون تفريط في حفظه؛ لأنه لديكِ، والأمانة لا تُضمَن إلا بالتفريط فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ليس على المستودَع ضمان".
والمستودَع متبرع في حفظ الأمانة، فلو لزمه الضمان لامتنع الناس عن قبول الودائع. ولا يلزم زوجكِ رد المال أيضًا من باب أولى. وعليكِ توضيح ما حدث لأهلكِ، وإن تبرع زوجكِ برده لوالدكِ، فهذا من المعروف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39262
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 39262
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي