ما حكم الشرع في تعاهد شاب وفتاة على عدم الزواج إلا من بعضهما البعض، وفي حال عدم إتمام الزواج، أن يظل كل منهما محتفظًا بحبه للآخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للمسلم علاقة غير شرعية مع امرأة لا تحل له، ولا التواعد على الاستمرار فيها، فالعلاقات بين الجنسين في تكون عبر الزواج فقط. وإذا وقع الحب دون سعي، فلا إثم فيه ما لم يدفع إلى محرم. التواعد على عدم الزواج من غيركما لا ينبغي؛ لمخالفته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الزواج واجبًا عند خوف الفتنة. ويُفضل لأهل الفتاة تزويجها لمن يرتضون دينه وخلقه إذا كانت تميل إليه، وإذا أصروا على الرفض، فعليك صرف النظر عنها والبحث عن غيرها للعفاف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61161
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61161
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي