العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في كيفية تسديد دين مترتب على الشريك المضارب بسبب تهاونه في إدارة المال، علماً بأن الشريك الآخر يطالب بالمبلغ كاملاً أو بأقساط كبيرة لا يستطيع المضارب الوفاء بها من راتبه الذي يغطي مصاريف عائلته ووالدته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخطأت فيما فعلت ويلزمك رد المال إلى صاحبه بالتقسيط أو غيره، وينبغي لصاحبك أن يصبر عليك لقوله تعالى: "وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ". ما دمت ناويًا السداد، وتأخرت فيه لعذر، فلا حرج عليك، ولو وافتك المنية قبل تمام الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
44985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي