العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في مقاطعة زوج الأخت الذي يتهكم على عائلة السائل ويتدخل في شؤونه ويسب ويطرد السائل بعنف، مع الحفاظ على صلة الرحم بالأخت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

حث على للمسلمين عامة، ويتأكد ذلك لمن تربطهم بالإنسان رابطة نسب أو مصاهرة، ويوصي النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان لأهل مصر لأن لهم ذمة ورحمًا. فإن كان ما ذُكر من إساءة زوج أختك وأختك صحيحًا، فهذا لا يجوز، وينبغي تفويت الفرصة على الشيطان الذي يسعى للتفريق بين الأحبة .

أما قطيعة زوج أختك، فالأصل حرمة التهاجر بين المسلمين إلا لمسوغ شرعي، فإن كانت مخالطته تجلب ضررًا في أو الدنيا، جازت قطيعته، ويكفي أدنى الصلة والسلام عليه. أما أختك، فاحرص على صلتها ومناصحتها برفق ولين، ولا يلزم زيارتها في بيتها، بل تكفي الصلة بالاتصال وتفقد أحوالها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
125880
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي