ما حكم عدم إنعاش الحالة الميؤوس منها طبيًّا، وهل يجوز الأمر بعدم الإنعاش خطيًا في الملف الطبي، وهل يلزم إخبار الأهل بذلك؟ وما هي فتاوى المجامع الفقهية أو اللجنة الدائمة في هذا الشأن؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يتوفر إلا جهاز إنعاش واحد، وقُدم شخصان، أحدهما ميؤوس من حياته والآخر يُرجى شفاؤه، يُقدَّم من يُرجى شفاؤه. أما إذا كان الجهاز متوفرًا للجميع أو كان الميؤوس منه قد رُكب له الجهاز بالفعل، فلا يجوز نزعه، لأن ذلك يُعد قتلاً. اليأس من الشفاء قنوط من رحمة الله، وقد قال تعالى: (وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلاَّ الضَّآلُّونَ)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما من داء إلا أنزل الله له دواء). أما قرار الطبيب بعدم الإنعاش فيتبع حكم جواز ترك الإنعاش من عدمه، ولا يلزم إخبار الأهل إلا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77326
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77326
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي