ما حكم لبس المحرم إزاراً مخيطاً على مقاس وسطه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
"بين النبي صلى الله عليه وسلم ما يحرم على من اللباس، فالمحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا إذا لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئاً مسه الزعفران أو ورس. وكل ما يلبس إلا هذه الأشياء التي بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جائز. والإزار الذي فصل على قدر وسط الرجل إذا لم يكن بمعنى السروال فلا حرج فيه.
"
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98442
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 98442
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي