العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب النفقة على الزوج المعسر لزوجته الموظفة التي تسكن بمنزل خاص بها بمساعدتها، أو تسكن عند أهلها لحين تيسر أمره، وهل تُعدّ هذه النفقة ديناً عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نفقة الزوجات واجبة على أزواجهن ولو كن غنيات، لقوله تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ)، ولقوله صلى الله عليه وسلم: "تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت...". هذا الوجوب مشروط بكون الزوج موسرًا وقادرًا على ، فإن كان معسرًا ورضيت الزوجة بالبقاء معه، سقطت عنه النفقة لعجزه عنها، ولا يُطالب بها في ذمته حتى لو أيسر لاحقًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38345
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي