هل يجب شرعاً إبلاغ الخاطب بتعرض الفتاة للتحرش الجنسي والإيلاج بها، أم أن إحالة الخاطب للسؤال عن الأسرة بشكل عام تُعفي من المسؤولية؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب إخبار الخاطب بما حدث للفتاة من تحرش أو زنا، بل ينبغي الستر عليها والحذر من إشاعة مثل هذا الكلام؛ لعدم وجود مصلحة معتبرة ولما فيه من المفسدة والفضيحة، ولحديث عمر بن الخطاب في ذلك. وإن تزوجت الفتاة وزالت بكارتها بسبب التحرش، فلا يلزمها إخبار زوجها، مع العلم أن البكارة قد تزول بأسباب أخرى غير الزنا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/161751
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 161751
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي