هل يدخل ذهب الأم الذي تريد تقسيمه على بناتها الأربع والذكرين في الميراث، وما حكم الشرع في فعلها، وبماذا تنصح هذه الأم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يدخل الذهب في إلا إذا ماتت صاحبته وهي تملكه، ولا يجوز لها تقسيمه على البنات دون الذكور، إلا أن تعطي كل ذكر ما يعادل نصيب أخته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم"، ولقوله: "سووا بين أولادكم في العطية". ويُستثنى من ذلك تفضيل بعض الأولاد إن كان هناك سبب يقتضيه، كمرض شديد أو كثرة عائلة. وتنصح المرأة بأن تترك تفضيل بناتها على أولادها إلا بمسوغ، فالظلم ظلمات يوم القيامة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/51708
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 51708
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي