هل يرث ولد الزنا المُعترف به من قِبل والده الذي توفي، مع العلم أن الأب لديه ابنة شرعية، وأن الولد كان عاصيًا لأبيه وترك المنزل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ولد الزنا لا يرث من أبيه الزاني، ولا يرث الأب الزاني من ولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ"، والعمل على هذا عند أهل العلم. فالزنا مانع للإرث، والابن ينسب لأمه وأهلها، بينما يرث الرجل الزاني ورثته الشرعيون، فإن لم يكن له سوى ابنته، ورثت ماله كله بالنصف فرضاً والنصف الآخر رداً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130055
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130055
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي