العودة إلى البحث
السؤال

هل يصح تسمية المرأة بلقب زوجها أم يضاف بعد اسمها ولقب والدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز إضافة اسم المرأة لاسم زوجها أو عائلته والاستغناء بذلك عن اسم أبيها، فهو من عادات الكفار، وقد أمر الله تعالى بدعوة الأبناء لآبائهم. ولم تُنسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إليه، بل كن يُنسبن لآبائهن مثل عائشة بنت أبي بكر. وإذا أضيفت المرأة لزوجها تكون إضافة زوجية لا نسبية، مثل "امرأة نوح"، وفي الأوراق الثبوتية لا يُقال إلا فلانة بنت فلان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38468
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي