ما حكم صلاة التراويح خلف إمام لا يؤمن جهرًا بعد الفاتحة، ويصلي الشفع والوتر كالمغرب مع التشهد بعد الركعة الثانية، ويكبر في إحدى الركعات مرتين قبل الركوع، ولا يدعو دعاء القنوت، وهل على المأموم اتباع الإمام إذا أخطأ في عدد الركعات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في الجهر بالتأمين في الجهرية، والراجح أنه يجهر به، ويجوز للمأموم أن يؤمن جهرًا خلف إمام يؤمن سرًا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة. وصفة صلاة المذكورة هي عند الحنفية، حيث يكبر الإمام بعد القراءة للقنوت ثم ، وتجوز متابعته في ذلك. أما الدعاء بعد صلاة العشاء فهو مشروع فرديًا لا جماعيًا. وعدم دعائهم في الوتر لا يمنع الصلاة خلفهم لأن القنوت في الوتر سنة، ولا ينبغي لزوجك تفويت فضل قيام الليل مع الإمام بسبب ذلك. متابعة الإمام في ركعة ثالثة من عمدًا لا تصح، وعلى المأموم الجازم بالخطأ ألا يتابعه، بل يجلس ويسلم أو ينوي مفارقته، أما الشاك فيتابعه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/71309
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 71309
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي