ما حكم قول التشهد بالصيغة التالية: "التحيات لله، والصلوات الطيبات، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله"؟ وهل تجب إعادة الصلوات السابقة إن كانت هذه الصيغة غير مقبولة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يصح بالصيغة المذكورة لنقصانها و عدم ورودها، وأقل ما يجزئ من ألفاظ التشهد: "التحيات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، أو محمدًا عبده ورسوله". وقد اختلف العلماء في حكم التشهد، فذهب جمهورهم إلى أن التشهد الأول سنة، وذهب البعض إلى أنه واجب، أما التشهد الأخير فركن عند الحنابلة والشافعية، وتبطل صلاة من تركه عمدًا.
وفي حكم الصلوات السابقة لمن لم يأت بالتشهد، رجح شيخ ابن تيمية عدم وجوب لمن لم يعلم بالوجوب، وأن عليه إصلاح صلاة الوقت وما بعدها فقط. ولا حرج في القائلين بعدم الإعادة بعد وقوع الفعل وتعذر التدارك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151866
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151866
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي