ما هو تعريف بيع العينة وما حكم التعامل به مع العلم والمعرفة؟
العينة لغةً: السلف، أو من العين المسترجعة، أو لإعانة أهلها للمضطر على التحيل. واصطلاحًا: بيع العين بثمن زائد مؤجل ليبيعها المقترض بثمن حاضر أقل لقضاء دينه، أو أن يبيع شيئًا بثمن مؤجل ثم يشتريه بثمن نقد أقل. وتُعرف أيضًا بأنها قرض في صورة بيع لاستحلال الفضل.
وأشهر للعينة المنهي عنها: أن يبيع سلعة بثمن مؤجل، ثم يشتريها نقدًا بثمن أقل، ويكون الفرق بين الثمنين ربا للبائع الأول.
وقد اختلف الفقهاء في حكمها: - أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يجوز هذا . - محمد بن الحسن: اعتبرها اختراعًا لأكلة . - الشافعي: نقل عنه جوازها نظرًا لظاهر العقد.
واستدل المانعون بأنها سلف جر نفعًا، وأنها ذريعة إلى الربا، مستشهدين بحديث عائشة لزيد بن أرقم رضي الله عنهما، وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي توعد فيه من يتعامل بالعينة. والراجح تحريمها عند الفقهاء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70382
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70382
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي