هل استخدام شبكة إنترنت لاسلكية غير محمية، مع التأكد من عدم إضرار صاحبها بضعف السرعة، يدخل في معنى حديث: "لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبةً في جداره"؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز الانتفاع بالشبكات الخاصة بأصحابها دون إذنهم، حتى لو كانت غير محمية، لأن أصحابها يبذلون مالًا مقابل خدماتها. ولا يجوز استخدامها ما لم يأذن أصحابها نصًا أو عرفًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه". أما الشبكات التي تضعها الدولة في الأماكن العامة لينتفع الناس بها فلا حرج في التقاطها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121007
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121007
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي