العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة متزوجة أن تستقبل خالتها التي تبعد عنها مسافة 600 كم إذا كانت الخالة قد رعتها بعد وفاة أمها، وذلك لشراء لوازم لابن الخالة المقدم على الزواج، مع اعتراض الزوج على ذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة أن تأذن لأحد بدخول بيت زوجها إلا بإذنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ»، ولحديث: «وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ».

ويرى بعض العلماء أنه لا يملك الزوج منع أقارب الزوجة من زيارتها ما لم يخش مفسدة، وفي حالتك ينبغي على زوجك ألا يمنع خالتك من زيارتك لغير مسوغ، وأن يكرمها لأنها ربتك في الصغر.

أما الخالة عندكم فلا تجوز إلا بإذن زوجك، وعليك صلة خالتك إليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الخالة بمنزلة الأم».

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114766
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي