ما حكم تقبيل الفتيات بعضهن بعضًا من الفم أو غيره، وما الرد على من يستدل بحديث "كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعض لسان زيد بن حارثة" لإباحة ذلك؟
التقبيل على الفم للفتيات أمر محرم؛ لأنه ذريعة للفساد، ويدخل تحت قاعدة سد الذرائع التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، وهي منع كل ما كان وسيلة للوقوع في ، وتقبيل الفم من مظاهر الشهوة، ولهذا منع العلماء تقبيل المحارم على الفم، ومنعوا تقبيل الرجل للرجل والمرأة للمرأة إذا كان بشهوة، بل وحتى إذا لم يكن بشهوة فإن الأصل فيه أن يكون على الجبين أو الرأس لا على الفم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَلا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ). أما حديث عض النبي صلى الله عليه وسلم لسان زيد بن حارثة فلم يثبت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/25211
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 25211
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي