ما هو الحد الأدنى من السرقة الذي يوجب قطع اليد، وهل الحسبة المذكورة لربع دينار صحيحة ويمكن اعتمادها لإنزال الحد في هذه الأيام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، وأن ربع الدينار هو أدنى ما يوجب القطع. أما حديث ابن عمر عن قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم، فيُحمل على أن هذه الدراهم كانت تساوي ربع دينار في ذلك الوقت.
فالأساس هو ربع الدينار لا الدراهم؛ لأنها سلعة متغيرة القيمة، ويُقوَّم المسروق يوم السرقة، فإن بلغت قيمته ربع دينار قُطع السارق، وإلا فلا.
ويُقدّر ربع الدينار بغرام وربع الربع من الذهب (1.0625 جرام).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20489
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20489
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي