ما هو حكم الشرع في مرتكب جريمة اللواط، وهل هي أقل من الزنى؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
جريمة اللواط من أشنع الجرائم ومخالفة للفطرة السليمة. للفقهاء مذاهب في حد مرتكبها: 1. أنه كالزاني، فيرجم المحصن ويجلد البكر مع التغريب، لكن الدال على ذلك ضعيف. 2. وهو الراجح، أنه يقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً إذا كان المفعول به طائعاً؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به". 3. يلقى من مكان مرتفع ويتبع بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 4. التعزير فقط، وبه قال أبو حنيفة وعطاء وقتادة.
الراجح هو القول الثاني، وحديثه صحيح وصريح، وجريمة اللواط أخطر من الزنى.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30967
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30967
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي