العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز تنبيه خاطبٍ متوانٍ بأن هناك من يخطط لخطبة الفتاة نفسها، مع مراعاة حديث: "لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود تنبيه أحد الرجلين بأن الآخر ينوي خطبة امرأة فلا حرج في ذلك، ولا يدخل هذا في النهي عن الخطبة على خطبة المسلم؛ لأن النهي الوارد في ، والمجمع عليه عند أهل العلم يتعلق بالخطبة بعد الإجابة والركون، وذلك لما يؤدي إليه من الحقد والتباغض. ومحل النهي هو حصول الركون، فإذا ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا لم يجز لأحد الخطبة على من ركن إليه ورضي به. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد فاطمة بنت قيس بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم؛ لعدم حصول ركون وميل منها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129850
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي