العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزمه سجود سهو على تكرار التشهد الأخير -الجزء الثاني منه- في الصلاة، لشك المصلي هل أتى به أم لا، ثم لم يسجد للسهو؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

على النبي -صلى الله عليه وسلم- في الأخير محل خلاف، وقول الشافعية والحنابلة بأنها ركن أحوط. والمجزئ منها قول: "اللهم صل على محمد".

من شك في الإتيان بركن، وجب عليه الإتيان به، ومن شك في ترك قول مسنون وهو في محله، شرع له الإتيان به. أما من كرر لفظًا فرضًا في الصلاة، فيشرع له ، ولا يشرع لتكرار ما ليس بفرض. وعليه، فما ذكره الشخص من أن سجود السهو لتكرار لفظ: "وبارك على محمد" لأجل الشك لا يلزم، صحيح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
132218
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي