هل تُصلي المرأة إذا استمرت دورتها الشهرية أكثر من عادتها، أو تغير لون دمها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه (الجفوف أو القصة البيضاء) ثم رأت صفرة أو كدرة في غير زمن العادة فلا تعتبر حيضًا.
وإذا اتصلت الصفرة أو الكدرة بالدم وتجاوزت مدته خمسة عشر يومًا، فهي .
في هذه الحالة، يجب على المستحاضة أن ترجع إلى عادتها السابقة وتعتبرها حيضًا، وما عداها استحاضة.
إذا شفيت المرأة من الاستحاضة ورأت الطهر خمسة عشر يومًا (وهي أقل مدة الطهر)، فما يعاودها من الدم بعد ذلك يُعد حيضًا ما لم يتجاوز خمسة عشر يومًا (وهي أكثر مدة ).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159367
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159367
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي