العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إتيان الزوجة التي ينقطع حيضها ليوم ثم يعود في اليوم التالي أو بعد يومين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه دمُ حيضٍ، ما لم يتجاوز مجموع أيام الدماء والنقاء المتخلل بينها خمسة عشر يوماً، وهي أكثر مدة . الطهر أثناء الحيض طهرٌ صحيح، فتغتسل المرأة وتصلي، وإذا عاد الدم عادت حائضاً. فإذا تجاوزت أيام الدم خمسة عشر يوماً، صارت المرأة مستحاضة، ويجوز لزوجها أن يأتيها. إذا رأت المرأة الطهر بإحدى علامتيه وجب عليها الاغتسال ، ويجوز لزوجها وطؤها. إذا عاد الدم عادت حائضاً ويجب اجتنابها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
100121
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي