ما حكم الصفرة إذا استمرت بعد الدورة ولم يُرَ الطهر إلا بعد 15 يومًا أو أقل نادرًا، أو استمرت حتى الدورة الأخرى، ومتى تجب الصلاة في هذه الحالات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تجاوزت مدة الدم والصفرة 15 يومًا، تكون المرأة مستحاضة. في هذه الحالة، يجب الرجوع إلى العادة السابقة ، وما زاد عنها يعد . إذا لم يكن للمرأة عادة سابقة، فتعتبر الدم الأحمر حيضًا، وإذا انقطع ورأت الصفرة، فتعدها استحاضة وتفعل ما تفعله المستحاضة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135449
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135449
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي