العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصفرة إذا استمرت بعد الدورة ولم يُرَ الطهر إلا بعد 15 يومًا أو أقل نادرًا، أو استمرت حتى الدورة الأخرى، ومتى تجب الصلاة في هذه الحالات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تجاوزت مدة الدم والصفرة 15 يومًا، تكون المرأة مستحاضة. في هذه الحالة، يجب الرجوع إلى العادة السابقة ، وما زاد عنها يعد . إذا لم يكن للمرأة عادة سابقة، فتعتبر الدم الأحمر حيضًا، وإذا انقطع ورأت الصفرة، فتعدها استحاضة وتفعل ما تفعله المستحاضة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135449
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي